حكم من يجد البلل في الصلاة

0 373

السؤال

ينزل مني البول بعد التبول مع العلم أنني أعصر ذكري كثيرا بعد التبول ... فهل هذا سلس البول؟ وماذا أصنع إذا حدث ذلك؟ فقد يحدث أثناء الوضوء أو أثناء الصلاة .. المهم أنه ينزل بعد التبول، مع العلم أنني تعبان نفسيا من هذه المشكلة؟ وماذا أفعل في الصلاة التي بعدها؟ هل أتوضا عاديا ؟ أو أقوم بمسح الملابس الداخلية والخارجية من منطقة الأمام من الذكر؟ أم ماذا أصنع؟ وأنا أحرج بعد المسح لأنني كأنني تبولت على نفسي؟ وإذا كان لا بد من مسح هذه المنطقة فكيف أحدد هذه المنطقة من جراء الإصابة بالبول؟ وفي هذه المشكلة قد سمعت زميلا لي قال إنه سمع الشيخ محمد حسان قال عن الانسان إذا وسوس له بنزول البول بعد التبول فإنه يقول لنفسه إن هذا هو الماء الذي قد غسل به ذكره .. أفيدونا أفادكم الله . ونرجو الرد بسرعة لأنني في أمس الحاجة إلى الإجابة التي تشفي صدري وحيرتي ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا تيقنت أن ما يخرج منك بول، ولم يمكنك التحكم فيه فإنه سلس، والتمس علاجه عند الأطباء، أما حكم صلاة من به سلس البول وانفلات الريح ونحو ذلك فهو أن يتوضأ لكل صلاة ويغسل المحل جيدا، ويتحفظ من انتشار البول بقطعة قماش ونحوها ثم لا يضره ما نزل منه أثناء الصلاة، ويصلي بوضوئه النوافل بعدها، ويقرأ القرآن. فإذا جاء وقت الصلاة الأخرى تطهر، وتوضأ وصلى.
وإن كان الذي بك وسوسة لا حقيقة لها فيكفيك أن تنضح الماء على سراويلك بعد الاستنجاء فإذا وجدت بللا قلت هذا ماء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا بال وغسل فرجه نضح على فرجه الماء؛ كما رواه كثير من أهل الحديث في كتبهم كأبي داود والنسائي والحاكم وأحمد والدارمي وعبد الرازق والبيهقي. وكان ابن عمر - رضي الله عنه - يكثر من نضح الماء.
وقد أفتى كثير من السلف أنه لا ينصرف من الصلاة من أجل هذا البلل، جاء في مصنف عبد الرازق عن أبي فروة: قال كان كان يصيبني في الصلاة وإني لأجد البلة ويخرج مني في الصلاة فكنت أنصرف في الساعة مرارا وأتوضأ، فسألت ابن المسيب فقال: لا تنصرف، فقال: فظننت أنه يظن أنه إنما يشبه علي قال: قلت: إنه أكثر من ذلك إنه يصيب قدمي أو قال: الأرض، قال: لا تنصرف فإذا أحسست ذلك فتلقه بثوبك، فقال لي أخ كان عنده جالسا: أتدري ما قال لك؟ قال: اغسل ثوبك إذا فرغت من صلاتك، ولم أسمعه أنا ففعلت الذي قال، فلم ألبث أن ذهب عني.
والفتوى رقم: 24960.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة