حكم صنع لافتة لفندق أو بنك

0 96

السؤال

هل من الجائز أن أعمل لافتة لفندق أو بنك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه اللافتات تشتمل على منكر كصور محرمة ونحو ذلك، أو كان فيها دعوة إلى منكر أو إعانه عليه فلا يجوز، لقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الأثم والعدوان [المائدة:2].
وإذا خلت من ذلك فهي جائزة ولا حرج في وضعها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى