السؤال
أعمل في مجال صناعة اللافتات الموضوعة على المحال التجارية والشركات في بعض الأحوال يكون هناك لافتة لبنك هل يجوز عمل هذه الافتة أم أنها حرام من باب اللإعانه على المعصية(الربا) ؟
أعمل في مجال صناعة اللافتات الموضوعة على المحال التجارية والشركات في بعض الأحوال يكون هناك لافتة لبنك هل يجوز عمل هذه الافتة أم أنها حرام من باب اللإعانه على المعصية(الربا) ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأنه لا يجوز عمل ما ذكرت لهذا البنك الربوى ولا غيره من المحلات التي أسست على ماهو محرم كبيع الخمور ونحوها, لأن في ذلك تعاونا على تلك المعصية والمعين على المعصية شريك فيها، قال تعالى: قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين [القصص:17].
وقالى سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان [المائدة:2].
والله أعلم.