السؤال
ذكر أحدهم أن النووي -رحمه الله- قال في شرح مسلم عن قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وإن جلد ظهرك وأخذ مالك): (وإن ضرب ظهرك) ظلما (وأخذ مالك) بغير حق، ببناء الفعل للمجهول في الموضعين، وهما شرط جوابه (فاسمع وأطع) له في غير معصية. انتهى.
فهل هذا النقل عن النووي صحيح؟ لأني بحثت في كتاب النووي شرح مسلم عن هذا النقل فلم أره! فأفتونا -رحمكم الله-، أنا لا أريد شرح الحديث أو أن تحيلوني على جواب آخر، بل فقط أريد أن أعرف هل قال النووي هذا الكلام أم لا؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نجد هذا الكلام في ما اطلعنا عليه من كتب النووي، والذي في شرحه على صحيح مسلم هو قوله: وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك، فتجب طاعته في غير معصية. اهـ.
وأوثق من وجدناه ينسب هذا الكلام للإمام النووي هو الشيخ/ صالح الفوزان؛ حيث كتب الشيخ في موقعه الرسمي -تنبيها على خطأ في شرح حديث: "وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك"- فقال: عند مراجعة شرح الإمام النووي على صحيح مسلم على هذا الحديث وجدناه يقول في شرح حذيفة -رضي الله عنه- لما قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟- يعني ما يقع من جور الولاة وظلمهم- قال: "تسمع وتطيع للأمير وأن ضرب ظهرك وأخذ مالك". قال النووي: (وإن ضرب ظهرك) ظلما (وأخذ مالك) بغير حق، ببناء الفعل للمجهول في الموضعين، وهما شرط جوابه: (فاسمع وأطع) له في غير معصية. انتهى. هذا نص شرح النووي على هذا الحديث حيث أجراه على ظاهره ... اهـ.
وقال القاري في (مرقاة المفاتيح): "وإن ضرب ظهرك" بصيغة المجهول، أي: لو ضربت وأخذ مالك. وفي نسخة بصيغة المعلوم فيهما. اهـ.
والله أعلم.