السؤال
شرائط التسجيل المسجل فيها القرآن الكريم هل يجب أن توقر؟ وكيف يتم التخلص منها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لهذه الأشرطة حكم المصحف أو الورق المكتوب عليه شيء من القرآن، ولذلك يجوز للجنب مسها، جاء في (فتاوى اللجنة الدائمة): لا حرج في حمل أو لمس الشريط المسجل عليه القرآن لمن كان عليه جنابة ونحوها. اهـ. وراجع الفتويين التالية أرقامهما: 37069، 2224.
وسئل الشيخ ابن عثيمين: هل يجوز رمي الأشرطة التي تحتوي على تسجيلات للآيات القرآنية وبعض الأحاديث الشريفة في سلة المهملات؟
فأجاب: هذه الأشرطة التي تتضمن شيئا من الأحاديث النبوية أو الآيات الكريمة لا يظهر فيها أثر بالنسبة للآيات أو الأحاديث، وإنما هي حبيبات أو نبرات إذا مرت بالبكرات التي في جهاز التسجيل حصل منها هذا الصوت؛ فلا تشملها أحكام الورق الذي يكتب فيه شيء من القرآن أو الأحاديث، فإذا رماها الإنسان في أي مكان، بشرط ألا يقصد إهانتها؛ فإنه لا حرج عليه في ذلك، كما أنه لو دخل بها مكان قضاء الحاجة فإنه ليس في ذلك بأس؛ لأن الآيات أو الأحاديث لا تظهر في الأشرطة. اهـ.
وهذا من حيث الرخصة، وإلا فالأفضل والأبرأ للذمة أن يحتاط المرء عند التخلص من مثل هذه الأشرطة، فيدفعها لمن ينتفع بها، أو يدفنها أو يضعها في مكان غير ممتهن.
وننبه هنا على أن هذه الأشرطة إذا كتب عليها البسملة ونحوها من الألفاظ المحترمة شرعا، فلا يجوز إلقاؤها في أماكن القذر والمهملات، وراجع الفتوى رقم: 57105، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.