ضابط كنايات الطلاق وشرط وقوعه بها

0 152

السؤال

هل الكلمات الآتية تعد كناية للطلاق إذا قالها الإنسان: (خلاص)- (مفيش أي حاجة)- (لو خايفة علي سبيني)- (بجرب)؟
وهل كناية الطلاق يعتد بها إذا لم توجه للزوجة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالكناية هي اللفظ الذي يحتمل معنى الطلاق وغيره، ولا يقع الطلاق بها إلا إذا نواه الزوج.

أما الألفاظ التي لا تحتمل معنى الطلاق أصلا: فلا يقع بها طلاق، ولو نواه الزوج؛ جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: كما اتفقوا على أن الكنائي في الطلاق هو: ما لم يوضع اللفظ له، واحتمله وغيره، فإذا لم يحتمله أصلا لم يكن كناية. اهـ.
ولا فرق بين مواجهة الزوجة باللفظ وعدمها، سواء كان اللفظ صريحا أم كناية. وأيضا فألفاظ الطلاق عموما إذا لم تضف إلى الزوجة لا يقع بها طلاق. وانظر الفتويين: 231655، 280693، وما أحيل عليه فيها.

وبخصوص الكلمات المذكورة في السؤال: فكلمة (خلاص): يحتمل أن تكون من كنايات الطلاق؛ فإن الخلاص قد يقصد به الخلاص من رابطة الزوجية، فيكون معناه قريبا من معنى البت، والبتة من كنايات الطلاق.

وكذلك كلمة (مفيش أي حاجة): قد تحتمل نفي بقاء شيء من رابطة الزوجية، فتكون من كنايات الطلاق كالتي قبلها.

وأما بقية الكلمات الأخرى: فلا يظهر احتمالها معنى الطلاق؛ فلا تعد من كناياته. وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 79215، 97022، 78889، وإحالاتها.
وختاما: فالظاهر أن سؤالك هذا من الوساوس، وقد ذكرنا وسائل التخلص منها في الفتاوى التالية أرقامها: 149961، 103404، 183859، 51601.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة