السؤال
ماذا لو لم يكن المؤذن للصلاة على وضوء ولم يستقبل القبلة أثناء الأذان؟ وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الاتجاه يمينا في قول حي على الصلاة أثناء الأذان والاتجاه يسارا عند قول حي على الفلاح؟.
ماذا لو لم يكن المؤذن للصلاة على وضوء ولم يستقبل القبلة أثناء الأذان؟ وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الاتجاه يمينا في قول حي على الصلاة أثناء الأذان والاتجاه يسارا عند قول حي على الفلاح؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الأفضل في حق المؤذن أن يؤذن وهوعلى طهارة, ويكره له الأذان وهو محدث على القول الراجح, وأذانه في هذه الحالة مجزئ, وراجع الفتوى رقم: 16550.
ويستحب للمؤذن استقبال القبلة, فإن استدبرها أثناء الأذان فأذانه مجزئ أيضا, جاء في المغني لابن قدامة: المستحب أن يؤذن مستقبل القبلة، لا نعلم فيه خلافا؛ فإن مؤذني النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة. انتهى
فإذا استدبر القبلة فقد ترك الأفضل, وأذانه صحيح, جاء في الشرح الكبير للدردير أثناء الحديث عن مندوبات الأذان: (مستقبل إلا لإسماع) فيجوز الاستدبار ولو ببدنه. انتهى
وفي المجموع للنووي: السنة أن يؤذن قائما مستقبل القبلة لما ذكره المصنف، فلو أذن قاعدا أو مضطجعا أو إلى غير القبلة كره وصح أذانه؛ لأن المقصود الإعلام وقد حصل، هكذا صرح به الجمهور. انتهى
ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية الاتجاه يمينا عند قول المؤذن حي على الصلاة أثناء الأذان، والاتجاه يسارا عند قول حي على الفلاح، وإنما ثبت ذلك عن بعض الصحابة, جاء في المغني لابن قدامة: ويستحب أن يدير وجهه على يمينه، إذا قال "حي على الصلاة" وعلى يساره إذا قال "حي على الفلاح" ولا يزيل قدميه عن القبلة في التفاته؛ لما روى أبو جحيفة قال: رأيت بلالا يؤذن، وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وأصبعاه في أذنيه، متفق عليه. وفي لفظ قال: أتيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو في قبة حمراء من أدم، فخرج بلال فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح، التفت يمينا وشمالا، ولم يستدر رواه أبو داود. انتهى
وفي المسألة تفصيل لأهل العلم جاء بيانه في الموسوعة الفقهية كما يلي: ومن مستحبات الأذان والإقامة عند المذاهب: استقبال القبلة، غير أنهم استثنوا من ذلك الالتفات عند الحيعلتين " حي على الصلاة، حي على الفلاح ". وفي الالتفات عند الحيعلتين في الإقامة ثلاثة آراء:
الأول: يستحب الالتفات عند الحيعلتين.
الثاني: يستحب إذا كان المكان متسعا، ولا يستحب إذا كان المكان ضيقا، أو الجماعة قليلة.
وهذان الرأيان للحنفية والشافعية.
الثالث: لا يستحب أصلا؛ لأن الاستحباب في الأذان كان لإعلام الغائبين، والإقامة لإعلام الحاضرين المنتظرين للصلاة، فلا يستحب تحويل الوجه، وهذا الرأي للحنابلة، وهو رأي للحنفية، ورأي للشافعية، ويؤخذ من كلام المالكية جواز الالتفات في الحيعلتين، وفي رأي آخر أن المستحب هو استقبال القبلة في الابتداء. انتهى
وفي الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: ولكن المشهور وهو ظاهر السنة: أنه يلتفت يمينا لـ حي على الصلاة في المرتين جميعا، وشمالا لـ حي على الفلاح في المرتين جميعا، ولكن يلتفت في كل الجملة، تنبيه: الحكمة من الالتفات يمينا وشمالا إبلاغ المدعوين من على اليمين وعلى الشمال، وبناء على ذلك: لا يلتفت من أذن بمكبر الصوت؛ لأن الإسماع يكون من السماعات التي في المنارة، ولو التفت لضعف الصوت؛ لأنه ينحرف عن الآخذة. انتهى
والله أعلم.