قد يكون التعدد أحياناً حراماً

0 282

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجي لا ينقصه شيء مني له طفلان وضعه المادي متوسط أغرته امرأة مطلقة ولها طفلان بالمال فتزوجها سرا عن الناس وبذلك أهملني وأهمل بيته وأطفاله وأصبح من الناحية الإنسانية لا مبالي وعندما أصررت عليه من طلاق الثانية ليرجع الاستقرار أدعى أنه خرب البيت الأول ولن يخرب الثاني وأنه لا يجوز كسر خاطر المرأة الثانية بالطلاق مع أنه كسر خاطري فأرجو منكم بيان حكم زواجه الثاني هل يجوز وهل يجوز أن يطلق المرأة الثانية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس شيء أسعد ولا أهنأ للعبد من الرضا بقضاء الله وشرعه، ولو أنك رضيت بما قسم الله لك وعاملت زوجك كما أمر الله وشرع لجرت الأمور على ما هو أحسن؛ بل وأفضل مما أنت عليه الآن، وراجعي الفتوى رقم:
15368.
وأما بنسبة لزواجه الثاني فلا شك في صحته إذا توافرت فيه الشروط والأركان التي ذكرناها في الفتوى رقم: 964 - والفتوى رقم: 1766، ولو كان ذلك بدون علمك. لكن إن كان قد تزوج سرا بمعنى أنه تزوج بلا ولي ولا شاهدين فالزواج باطل كما هو مبين في الجوابين السابقين.
وأما طلبك أن يطلق الزوجة الثانية فلا يجوز, لنهي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وراجعي الفتوى رقم:
14654، لكننا ننبه هذا الزوج إلى أن الأصل في الزواج أنه مباح, وقد يعرض له من الأحوال ما يجعله واجبا أو مندوبا أو حراما أو مكروها, ومثال الزواج الذي يحرم على المرء فعله, هو أن يتيقن أو يغلب على ظنه أنه سيؤدي إلى ضياع حقوق زوجته السابقة أو أولاده, ومثال الزواج الواجب أن يتيقن المرء أنه إن لم يتزوج فسيقع في الزنى.
على تفصيل ذكرناه في هاتين الفتويين:
3011 -
9451 .
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة