السؤال
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى العفو عن الحائل اليسير في الوضوء والغسل قياسا على الوسخ اليسير تحت الأظافر أو في شقوق القدمين، لكن ما ضوابط هذه الرخصة؟ وهل اشترط وجود مشقة في إزالة الحائل؟ وهل يصح الأخذ بهذا القول عند العلم بوجود الحائل قبل الصلاة أم يجب إعادة الوضوء؟ وهل هناك ضوابط أخرى؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا من كلام ابن تيمية هو إطلاق العفو من غير قيد، ويدل على ذلك ما جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي:
فائدة: لو كان تحت أظفاره يسير وسخ، يمنع وصول الماء إلى ما تحته، لم تصح طهارته. قاله ابن عقيل، وقدمه في القواعد الأصولية، والتلخيص، وابن رزين في شرحه. وقيل: تصح، وهو الصحيح، صححه في الرعاية الكبرى، وصاحب حواشي المقنع، وجزم به في الإفادات، وقدمه في الرعاية الصغرى. وإليه ميل المصنف، واختاره الشيخ تقي الدين. قال في مجمع البحرين: اختاره شيخ الإسلام -يعني به المصنف- ونصره. وأطلقهما في الحاويين. وقيل: يصح ممن يشق تحرزه منه، كأرباب الصنائع، والأعمال الشاقة من الزراعة، وغيرها، واختاره في التلخيص. وأطلقهن في الفروع. وألحق الشيخ تقي الدين كل يسير منع، حيث كان من البدن، كدم وعجين ونحوهما. انتهى. الشاهد من هذا النقل قوله: وقيل: يصح ممن يشق تحرزه منه ...
والله أعلم.