0 246

السؤال

لدى أمي 200 جرام ذهبا من عيار 21، ولا أعرف إذا كان بها فصوص أم لا، فما قيمة 2.5 % منه؟ وكيف يتم حسابها؟ وإذا لم يكن فيها أي فصوص، وكانت كلها ذهبا، فهل تعد ذهبا خالصا كلها أم يجب ضرب الـ 200 جرام في 21 وقسمتها على 24؛ لإيجاد الذهب الخالص؟
وقامت أمي ببيع هذا الذهب، وتحولت قيمته إلى ورق نقدي، ونسيت أن تخرج منه الزكاة، فهل تخرج الزكاة على اعتبار الـ200 جرام أم يتم حسابها بالورق النقدي بعد أن تم بيع الذهب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالذهب عيار 21 ليس ذهبا خالصا، كما بيناه في الفتوى رقم: 205648، وإذا كان من الذهب التي تجب زكاته، فإنه لا تجب الزكاة إلا في الخالص منه إذا بلغ خمسة وثمانين جراما، وطريقة معرفة الخالص تكون بضرب عدد الجرامات في العيار، وقسمة الناتج على أربعة وعشرين، وقد فصلنا كل هذا في الفتوى رقم: 125255.

وعلى هذا؛ فالمقدار الذي ذكرته من عيار ذهب واحد وعشرين (200 جرام) الخالص منها هو مائة وخمسة وسبعون جراما، فإذا كان الذهب معدا للزينة، فإنه لا زكاة فيه عند جمهور العلماء، وإن كان متخذا للقنية، أو التجارة، فإنه تجب فيه الزكاة، وزكاة هذا المقدار من الجرامات -مائة وخمسة وسبعون جراما- هي ربع العشر 2.5 %، وتساوي: أربعة جرامات وثمانية وثلاثون جزءا من الجرام ( 4.38)؛ فيخرج هذا القدر من الذهب نفسه، أو من قيمته النقدية في السوق، وإذا تم بيع الذهب، فإن الزكاة تجب في الثمن كله من النقود عند حولان الحول؛ لأنه يبلغ النصاب الشرعي.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة