السؤال
زوجي حلف لصديقه، وقال له: تكون زوجتي طالقا بلا رجعة مالكي وشافعي وأبو حنيفة إذا رجع يعرفه ثانيا إذا لم يتصل عليه إذا سافر، وفعلا ما اتصل عليه ورجع يكلمه، هل وقع الطلاق أم لم يقع وتوجد كفارة؟.
زوجي حلف لصديقه، وقال له: تكون زوجتي طالقا بلا رجعة مالكي وشافعي وأبو حنيفة إذا رجع يعرفه ثانيا إذا لم يتصل عليه إذا سافر، وفعلا ما اتصل عليه ورجع يكلمه، هل وقع الطلاق أم لم يقع وتوجد كفارة؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علق طلاق زوجته على شرط؛ وقع الطلاق عند تحقق شرطه، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنك طلقت من زوجك بحنثه في يمينه، والواقع بهذه اليمين طلقة واحدة، وراجعي الفتوى رقم: 116761، فإن لم يكن زوجك طلقك قبل ذلك أكثر من طلقة فله مراجعتك قبل انقضاء عدتك، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجعي الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.