حكم قراءة الكتب الإلكترونية

0 201

السؤال

قرأت كتبا إلكترونية عديدة في حياتي، دون أن أعلم حكمها، ولم أكن أعلم أن الأمر يؤذي الكاتب أصلا، ومسحت جزءا منها بعد الفراغ من قراءته، فكيف يمكنني التحلل من أصحابها، وأنا لا أذكر أسماءها، ولا أسماء المؤلفين، ولا دار النشر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان المقصود مجرد القراءة دون تحميل، أو نسخ، فإن قراءة الكتب المنشورة على الإنترنت دون نسخها، وتصويرها، وتحميلها، لا حرج فيه إذا كان أصحابها هم من نشروها في المواقع، أو أذنوا في نشرها.

وإن كان المقصود تحميل تلك الكتب، أو نسخها، أو تصويرها، فهو محل البحث، فما كان من تلك الكتب مصرحا بأنه "محفوظ الحقوق" لا يجوز نشره، أو نسخه إلا بإذن من له الحق في ذلك، من مصمم، أو مؤلف، أو ناشر؛ لما تقتضيه قواعد الشرع، والمصالح العامة من حفظ الحقوق الأدبية لأصحابها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6080.

وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك للانتفاع الشخصي، بشرط ألا يتخذ وسيلة للتكسب، مع الاقتصار على قدر الحاجة، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 67048، 13170، 113599.

وعلى كل، فإن كنت أقدمت على ذلك جاهلا بالحكم، فأنت معذور في ذلك؛ لأن هذا مما يخفى حكمه، فلا إثم عليك فيما حصل، ولكنك ضامن على القول بمنع الانتفاع الشخصي بما كانت حقوقه محفوظة؛ لأن الجهل لا يعذر به في حقوق الآدميين، جاء في الفروق للقرافي: من أكل مال يتيم جهلا، ضمنه، ولا يعذر بجهله، كذا في التوضيح، قال الأمير: وانظر ما معنى تخصيص اليتيم، فإن من أكل مال شخص مطلقا جاهلا ضمنه، وذلك أولى من الخطأ الذي هو والعمد في أموال الناس سواء. اهـ

وحينئذ يكون عليك البحث، والتحري عن أصحاب تلك الكتب لاستحلالهم، أو تعويضهم، فإن لم تستطع معرفتهم، ولا التوصل إليهم بحال، فعليك أن تتصدق عنهم بما يغلب على ظنك أنه كاف لتعويض حقوقهم تلك، وانظر الفتوى رقم: 199879، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات