السؤال
قمت بتحذير زوجتي من عدم فتح نقاش بموضوع معين، وقلت لها وقت الجدال والعصبية: اسمعي إذا فتحت فمك فأنت طالق؛ لكي أتخلص من الجدال الحاد، ولكنها عادت وتكلمت بالموضوع نفسه بعد ساعات تدريجيا.
قمت بتحذير زوجتي من عدم فتح نقاش بموضوع معين، وقلت لها وقت الجدال والعصبية: اسمعي إذا فتحت فمك فأنت طالق؛ لكي أتخلص من الجدال الحاد، ولكنها عادت وتكلمت بالموضوع نفسه بعد ساعات تدريجيا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت نويت بيمينك منع امرأتك من مناقشتك في هذا الأمر مطلقا فقد حنثت في يمينك ووقع طلاقك على القول المفتى به عندنا، وهو قول أكثر أهل العلم، لكن على قول بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) إذا كنت لم تقصد الطلاق وإنما قصدت منعها فلا يقع الطلاق ولكن تلزمك كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وأما إن كنت نويت بيمينك منعها من مناقشة الأمر في تلك الساعة فقط ولم تقصد منعها مطلقا، فما دامت زوجتك سكتت عن مناقشتك ساعة حلفك، فإنك لم تحنث في يمينك بما حصل منها بعد ذلك بساعات، ولا يقع طلاقك ولا تلزمك كفارة يمين؛ لأن النية في اليمين تخصص العام وتقيد المطلق، كما بيناه في الفتوى رقم: 35891.
والله أعلم.