قالت لزوجها(ارمها) تقصد البطاقة، فقال: (طالق)

0 205

السؤال

حصل خلاف بيني وبين زوجي، واشتد على مواضيع كثيرة، ومنها أني طلبت منه إعطائي بطاقة العائلة. وأثناء المشاجرة قلت له: (ارمها) وأنا أقصد البطاقة، فقال: (طالق) لأنه اعتقد أني أقصد ارم كلمة الطلاق. فأوضحت له ما كنت أقصده. ولم أخرج من بيتي، وتحدثنا كثيرا، وحصل جماع بيننا في اليوم الثاني، وتحسنت الأوضاع بيننا، ولا أحد يعلم أبدا بموضوع الطلقة، علما بأنها الطلقة الثانية، حيث إنه سبق قبل أشهر قليلة أن حصلت طلقة أولى.
أرجو منكم توضيح ما يجب علينا أن نفعله في هذه الحالة؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

  فلا يقع الطلاق من غير إسناد لفظه إلى الزوجة، وقد سبق بيان كلام أهل العلم في ذلك، بالفتوى رقم: 157603، وقد بينا فيها أيضا أنه إذا لم يسند للزوجة، كان كناية من الكنايات، يرجع فيه إلى نية الزوج.

 وعلى تقدير نيته الطلاق، فلا يمنع وقوعه كون الزوجة قصدت رمي البطاقة لا الطلاق؛ لأن المعتبر في ذلك قصد الزوج، وراجعي  الفتوى رقم: 48463.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة