السؤال
لقد أفتيتم في الفتوى رقم: 132932 بأن فعل الشبهات مندوب.
فإذا كان فعل الشبهات مندوبا، فما حكم الاستمناء؟ هل هو مندوب؟ وذلك لأن العلماء اختلفوا في حكمه، وهل يعد من الشبهات؟
أفيدونا -أثابكم الله، وجزاكم خيرا-.
لقد أفتيتم في الفتوى رقم: 132932 بأن فعل الشبهات مندوب.
فإذا كان فعل الشبهات مندوبا، فما حكم الاستمناء؟ هل هو مندوب؟ وذلك لأن العلماء اختلفوا في حكمه، وهل يعد من الشبهات؟
أفيدونا -أثابكم الله، وجزاكم خيرا-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمذكور في الفتوى المشار إليها في سؤالك أن ترك الشبهات مندوب على القول الراجح، ولم يقل أحد أن فعل الشبهات مندوب، وإنما اختلفوا في حكم تركها؛ فمنهم من قال بالتحريم، ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالتوقف؛ قال النووي -رحمه الله- شرح النووي على صحيح مسلم: وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه، فهل يؤخذ بحله أم بحرمته أم يتوقف فيه؟ ثلاثة مذاهب حكاها القاضي عياض، وغيره.
أما الاستمناء: فهو محرم، يجب تجنبه، ولا يجوز فعله، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 7170، والفتوى رقم: 145349.
والله أعلم.