حكم من أفطرت في اليوم السادس والسابع من الدورة

0 306

السؤال

في رمضان السنة الماضية جاءتني العادة الشهرية وهي عادة تأتيني لمدة خمسة أيام أو ستة في حالات قليلة وبعد انتهاء اليوم الخامس وفي نهار اليوم السادس بعد الدورة كنت أكلت في الصباح ولكن طوال هذا اليوم لم ينزل دم وفي اليوم التالي أيضا أكلت في الصباح وأيضا لم ينزل أي دم و تطهرت في ليلة هذا اليوم وصمت اليوم التالي له.أريد أن أعرف ما حكمي في هذين اليومين اللذين أفطرت فيهما؟هل أنا بذلك أكون مفطرة عن عمد وعلي أداء كفارة؟ أرجو الإفادة أفادكم الله

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الطهر له علامات يعرف بها منها: جفوف المحل، ومنها: القصة البيضاء، فمن لم ترهن أو ترى واحدة منهن فحكمها حكم الحائض.
وعليه؛ فإذا كنت أفطرت في اليوم السادس والسابع من الدورة لعدم تبين الطهر وعدم ظهور علاماته فلا إثم عليك، أما إذا كنت رأيت علامة من العلامتين السابقتين ثم أفطرت بعد ذلك عالمة بالحكم الشرعي فأنت آثمة، وتجب عليك التوبة إلى الله تعالى كما يجب عليك قضاء تلك الأيام على كل حال.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة