السؤال
بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهكنت متزوجة من شخص ولكنه حصل خلاف بيننا ونطق بالطلاق وخرجت إلى أهلي وأنا لا أريد الرجوع إليهوبعد فترة عام تقريبا والمحاكم بيننا حكمت المحكمة بالطلاق فمن متى تحسب العدة هل من بعد تركه عند إقسامه بالطلاق؟ أم بعد حكم المحكمة بذلك؟وكيف تكون العدة؟ هل لا يجوز لي العمل أثناء فترتها علما بأنني مدرسة ابتدائي؟ وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عدتك تبدأ من حين أن نطق بالطلاق لا من بعد حكم المحكمة ، وتجلس المرأة بعد طلاقها من زوجها في بيتها ولا تخرج منه ولا تخطب لزوج آخر حتى تنقضي عدتها لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة [الطلاق:1].
والمطلقة لا تخلو أن تكون حاملا فلا تنقضي عدتها حتى تضع حملها؛ لقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [الطلاق:4].
أو تكون غير حامل فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيضات، لقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [البقرة:228].
وإن كانت لا تحيض لكونها صغيرة لم تبلغ أو لكونها كبيرة يائسة فعدتها ثلاثة أشهر لقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن [الطلاق:4].
ولا تخرج المعتدة الرجعية من بيتها لعمل أو غيره إلا عند الضرورة لأنها مكفية بنفقة زوجها.
والله أعلم.