حكم تحديد نسبة الربح في عقد المضاربة والشركة

0 443

السؤال

أريد أن أستثمر في العقارات بمبلغ معين ويعطى لي نسبة ربح من رأس المال بعد ستة أشهر وتتراوح النسبة من 40 إلى 48 بالمئة، علما أنه لم يحدد الربح بمبلغ معين بالإضافة إلى أن هذا الاستثمار يمكن أن يخسر. هل يعتبرهذا ربا وإذا كان الربح من مجموع الأرباح العامة فما الحكم؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز تحديد نسبة الربح في عقد المضاربة والشركة من مجموع رأس المال، والصحيح أن يحدد للمضارب أو المشارك نسبة شائعة من مجموع الأرباح كالنصف أو الربع أو الثلث ونحوها، وقد سبق لنا بيان ذلك ضمن شروط الاستثمار في البنوك بالفتوى رقم: 1873 فلتراجع.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة