حكم من قال: أنت طالق بدون نية وزوجته غائبة

0 202

السؤال

حدث وأن غضبت من زوجتي وتشاجرنا بالهاتف ثم أقفلت الخط، ثم بعد ذلك أخذت أتخيل أنني أتشاجر معها ونطقت: إنك مطلقة حيث كنت وحدي في الغرفة بعيدا عن منزلي، أي في غيابها حيث كنت أظن أن الطلاق لا يقع في غياب الزوجة حيث أنني لم أنوه.
بحثت في فتاوى موقعكم فوجدت أن الطلاق يقع بمجرد التلفظ به ولم أجد تفصيلا لحالة التلفظ بالطلاق في غياب الزوجة دون نية, فأخذت به لشدة خوفي.
ثم بعد ذلك أشار علي طالب علم بشيخ مشهود له بالعلم والورع فاتصلت به وقصصت عليه قصتي، فأفتاني بعدم وقوع الطلاق في غياب الزوجة إذا كنت لم أنوه، فأخدت برأيه وقد وجدت ما يدعم فتواه من أقوال بعض العلماء في موقعكم, وعدلت عن الفتوى الأولى.
السؤال: هل علي وزر لما أخذت بفتوى عدم وقوع الطلاق وذلك تحقيقا لمصلحة شرعية وهي عدم احتساب طلقة؟ علما أنني لست ممن يتبع الرخص.
جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد ذكر بعض أهل العلم أن قول الرجل أنت طالق والزوجة غائبة، كناية لا يقع بها الطلاق بغير نية، فقد جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج (شافعي): ومن ثم لو لم يتقدم لها ذكر رجع لنيته في نحو أنت طالق، وهي غائبة، وهي طالق، وهي حاضرة.
ومن عمل بقول من أقوال أهل العلم في المسائل المختلف فيها فلا حرج عليه، وقد أجاز بعض العلماء رجوع المقلد عن تقليد مفت إلى قول غيره ولو بعد العمل بالقول الأول، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 186941.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة