السؤال
إخواني الكرام: أنا طالب وكثيرا ما تمنيت أمورا رجوت الله تعالى أن يحققها لي، وكنت عندما أسأل الله تعالى أقول في دعائي أنه إذا تحقق هذا الأمر فسوف أفعل بإذن الله ومشيئته كذا وكذا أي نذر، فما رأي الشرع في هذا؟.
إخواني الكرام: أنا طالب وكثيرا ما تمنيت أمورا رجوت الله تعالى أن يحققها لي، وكنت عندما أسأل الله تعالى أقول في دعائي أنه إذا تحقق هذا الأمر فسوف أفعل بإذن الله ومشيئته كذا وكذا أي نذر، فما رأي الشرع في هذا؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النذر لا ينعقد إلا بصيغة تشعر بالالتزام به كقولك: لله علي أن أتصدق بكذا إن حصل ما أتمناه، أو إن حصل كذا فعلي صيام كذا..
وأما الصيغ التي لا تفيد الالتزام فلا ينعقد بها النذر إلا إذا كان معها نيته، قال الرملي في نهاية المحتاج: وخرج نحو: إن شفى الله مريضي، عمرت مسجد كذا، أو دار زيد، فيكون لغوا؛ لأنه وعد عار عن الالتزام، نعم إن نوى به الالتزام لم يبعد انعقاده. اهـ.
ولذلك فإن قولك: إذا تحقق هذا الامر فسوف أفعل بإذن الله ومشيئته كذا لا يعتبر نذرا لعدم وجود ما يدل على الالتزام، إلا إذا كان قصدك بهذه العبارة النذر فإنه ينعقد بها، ويجب عليك الوفاء بما نذرت إذا تحقق ما تمنيته أو علقته عليه، وانظر الفتوى رقم: 43335 .
لكن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في تعليق النذر بالمشيئة هل يسقط عن الناذر ما نذره أم يلزمه الوفاء به؟ فذهب أكثرهم إلى عدم لزوم المنذور مع الاستثناء، وأنه يسقط بتعليقه على مشيئة الله تعالى، وذهب المالكية في المشهور عندهم إلى وجوب الوفاء به، ولو علقه على مشيئة الله. وانظر الفتوى رقم: 27989.
وعلى ذلك، فإن كانت نيتك باللفظ المذكور هي النذر فالأحوط لك أن تفي بما نذرت إذا تحقق ما علقته عليه لقول بعض أهل العلم، ولا حرج عليك في عدم الوفاء به كما هو قول أكثرهم.
والله أعلم.