الغيبة بين الحرمة والإباحة

0 247

السؤال

السلام عليكم... شخص يطلب من زملائه في العمل ( كلا على حدة) أن يعطوه مبلغا من المال على أن يرجعها لاحقا( مبالغ صغيرة) ولم يقم هذا الشخص بإرجاع ما أخذ ( لا أعلم إذا كان في ضائقة أم لا) فهل يجوز التشهير به....مثل الكلام عليه بأنه نصاب وحرامي ويجب الحذر منه وذلك في مكان عام فيه من فيه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أنه لا يجوز أنه يذكر مسلم بما يكره؛ لأن ذلك من الغيبة، إلا أن الغيبة قد تباح أحيانا للمصلحة، فإذا كان هذا الشخص نصابا وسارقا ولا يرد للناس حقوقهم فإنه لا بأس في ذكره بذلك، لأجل أن يحذره الناس، وسواء كان ذلك في مكان خاص أو مكان عام، إلا أن ذكره لا يكون للتندر والضحك وإشباع شهوة النفس بالحديث عن الآخرين، ولكن يكون لأجل التحذير فقط وبما يفي بالغرض.
أما إذا كان هذا الشخص معسرا أو لا يعلم حاله فإنه لا يجوز أبدا الكذب عليه فإن في ذلك غيبة وبهتان، ولكن لا بأس بأن يقال فلان معسر أو لا نعلم حاله إذا كان هناك ما يدعو لذلك.
وإن ثبت أنه موسر مماطل فإن هذا يحل عرضه وعقوبته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وحل عرضه بأن يقال: مطلني فلان، أو يقال له: يا ظالم يا معتدي.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة