حكم الطلاق بعد الخلوة وقبل الدخول

0 169

السؤال

أنا شاب عمري 29 سنة، متزوج، وعندي بنت. كنت على ضلال، وجهل بأحكام الطلاق. قبل العرس عقدت على زوجتي في 2010، وبعد العقد حدثت بيننا خلوات، وكشفت خمارها، ومسستها بشهوة، واستحللت عدة أشياء منها إلى الجماع، وكنا نتكلم كثيرا في الهاتف، مع العلم أنه كان عندي كثير من الوساوس، وكثير الشك فيها، وأغضب لأتفه الأسباب.
ومرة حصل شجار في الهاتف، ومع الابتلاء الذي كنت فيه من وساوس، وشك، ولحظة غضب لم أمتلك نفسي، وقلت لها: أنت طالق، ثم أعدتها مرة ثانية، أنت طالق. فبكت زوجتي؛ فلما سمعتها تبكي، صدمت لما قلت، وعاتبت نفسي، وقلت لها: لا تبكي، فأنت ما زلت زوجتي، وأنا سامحتك، وكانت نيتي أنه لم يحصل شيء، ونسيت، وعفوت عنها لما استفزتني بكلمات، ورفع صوتها. وهذا ما أفقدني صوابي، وتلفظت بالطلاق، ولم أكن أنويه.
أحب زوجتي كثيرا، ولا أريد مفارقتها أبدا. كل هذا حدث قبل العرس، وبعد الخلوة.
فمن فضلكم أريد اجتهادا منكم في إرشادي إلى الصحيح؛ لأني متزوج بها، وعندنا بنت.
فهل هي حلال لي، وبنتي حلال أم أنا واقع في الحرام؟
من فضلكم دلوني على الطريق الصحيح حتى لا أخرب بيتي، ولا أغضب الله أيضا.
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالخلوة التي يمكن فيها الوطء عادة لها حكم الدخول عند بعض العلماء، ويملك المطلق بعدها الرجعة دون حاجة إلى عقد جديد، وراجع الفتوى رقم: 242032
 وعليه؛ فما دمت خلوت بزوجتك خلوة صحيحة قبل الطلاق، ثم أرجعتها في عدتها، فمراجعتك لها صحيحة، وزوجتك في عصمتك، وابنتك لاحقة بنسبك بلا ريب، لكن احذر من التسرع في التلفظ بالطلاق.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة