من اعتقدتْ وجوب تغطية الوجه، فلا يجوز لك طاعة أبيها في كشفه

0 134

السؤال

أنا فتاة أعيش في بلد أغلبيته مسلمة، ونساء البلد معظمهن كاشفات الوجه، وأنا أريد النقاب، وأبي يعارض ذلك؛ لأنه يخاف علي، وإذا حدثته عن المذاهب يقول: نأخذ بالأيسر، وقرأت في حكم النقاب أنه إن لم يكن واجبا فمستحب، وأريد العمل بالأحوط شرعا، فماذا يجب أن أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في وجوب ستر المرأة وجهها أمام الأجانب عند أمن الفتنة، والمفتى به عندنا الوجوب، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 80256.

فإن كنت تعتقدين وجوب تغطية الوجه، فلا يجوز لك طاعة أبيك في كشفه، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف، وإذا لم تقدري على تغطية وجهك، فعليك ألا تخرجي من البيت إلا لضرورة.

وأما إن كنت تعتقدين استحباب تغطية الوجه دون وجوبه، فيجوز لك طاعة أبيك في كشف الوجه إذا أمنت الفتنة، ولا تجب عليك طاعته في ذلك، لكن على أية حال فإن عليك بر أبيك، والإحسان إليه، ولا تجوز لك الإساءة إليه، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ: أما بالنسبة للولد فلا يطع والديه في ترك طاعة الله، كما أنه لا يطيعهما في معصية الله، لكن طاعتهما في معصية الله حرام عليه، وطاعتهما في ترك طاعة الله غير الواجبة أمرها إليه؛ لأن المستحب أمره إلى الإنسان، إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل، لكنه إذا أراد أن يفعل ينبغي أن يداريهما، فيخفي ما أمكن إخفاؤه من عمله الصالح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة