السؤال
إذا كان صاحب الكرسي يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود، فيركع ويسجد وهو قاعد على الكرسي، فهل تبطل صلاته لكونه لا يأتي بالركوع على هيئته، وكذلك بعدم سجوده على الأرض، فإنه يجلس جلوس السجدتين على الكرسي مع قدرته على الإتيان بجلوس السجدتين بأن يضع قدميه ممددتين، وكذلك إذا كان يستطيع القيام لكل ركعة لكنه يقف فقط للركعة الأولى، ثم يقعد للركعات الأخريات مع قدرته على الإتيان بالقيام فهل تبطل صلاته لعدم إتيانه بركن القيام ويعيد الصلاة؟.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع العلماء على أن القيام في صلاة الفريضة فرض على القادر، ويرخص للعاجز عنه في الجلوس أو فعل الهيئة التي يستطيع، كما رواه البخاري عن عمران بن حصين ـ رضي الله عنه ـ قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب.
وجاء في مراتب الإجماع لابن حزم: واتفقوا على أن القيام فيها فرض لمن لا علة به ولا خوف، ولا يصلي خلف إمام جالس ولا في سفينة. اهـ.
والعجز عن السجود فقط لا يبيح للعاجز عنه الصلاة جالسا، بل الواجب عليه أن يصلي قائما ثم يركع وبعد الرفع من الركوع يجلس ليومئ إلى السجود من جلوسه، جاء في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد المالكي: والحاصل أن العاجز عن الركوع والسجود يومئ لهما من قيام إن عجز عن الجلوس، وإن قدر على الجلوس أومأ إلى الركوع من قيام وإلى السجود من جلوس. اهـ
وقال ابن قدامة في المغني: فإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود. اهـ
لذلك، فإن الشخص الذي ذكرت أنه يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود وهو يركع ويسجد قاعدا... فهذا صلاته باطلة، وكذلك الحال لمن ذكرت أنه يستطيع القيام لكل ركعة لكنه يقف فقط للركعة الأولى ثم يقعد للركعات الأخريات، فهذا أيضا باطلة صلاته.
وأما الجلوس على الكرسي في محل الجلوس لمن لا يستطيع ثني قدميه: فلم نطلع على من ذكر حكمه بخصوصه من الفقهاء السابقين، وقد ورد على اللجنة الدائمة سؤال عن حالة مماثلة للحالة المسؤول عنها، فلم يوجبوا على المصلي أن يضع قدميه بين السجدتين ممددتين، ونص السؤال: أنا رجل كبير في السن، أبلغ من العمر ما يقارب 75 عاما، وفي ركبتي ألم لا أستطيع السجود على الأرض بالطريقة الصحيحة، فلا أستطيع أن أثني ركبتي الاثنتين، وأحيانا أجلس على كرسي وأسجد مع الإمام، وفي الجلوس بين السجدتين أو للتشهد فإنني أجلس على الكرسي، وإذا قام الإمام قمت معه وإذا سجد سجدت معه، وسؤالي هو: عن صفة جلوسي على الكرسي أثناء جلوس الإمام، فهل أنا على صواب في هذه الطريقة أم ماذا يجب أن أتخذه حيال ما ذكرته؟ أرجو إفادتي، والله يحفظكم ويرعاكم ـ فكان جوابها: جلوسك على الكرسي حال التشهد وبين السجدتين لا حرج فيه، للعذر المذكور، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وانظر الفتوى رقم: 135346.
وانظر الفتويين رقم: 221410، ورقم: 151665.
وعلى أية حال، فمن كانت صلاته باطلة، فلابد له من إعادتها.
والله أعلم.