الرجعة تحصل بالقول والفعل ولو لم ترض الزوجة

0 144

السؤال

طلقت زوجتي طلقة ثانية عند المأذون، دون علم أهلها، وأهلي، ودون أن ألفظ كلمة: "أنت طالق"، ومكثت في البيت مدة أسبوع، وكان بيني وبينها أن الطلاق على الورق فقط؛ لأنها تكثر من طلب الطلاق، وحلفت لي على ذلك؛ حتى تراجع نفسها، وعند المأذون طلب منها أن تسألني الطلاق، فطلبت ذلك، ولكني رفضت أن ألفظ لفظ الطلاق، ثم حصل بيننا جماع خلال الأسبوع، وبعد الأسبوع أخبرت أهلها بالطلاق، وخلال فترة العدة دعوتها على العشاء في منزلنا، وحدث جماع أيضا، ولم أخبر أحدا حتى الآن، وهي ترفض الرجوع لي، فما حكم الشرع في ذلك؟ مع العلم أنها تقول: لو أنا تكلمت في موضوع الجماع فسوف تنكر، فما حكم الشرع في ذلك أيضا؟ مع العلم أن عندنا بناتا. أرجو منكم الرد.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلم يتضح لنا كيف حصل الطلاق عند المأذون، هل كتبته؟ أم كتبه المأذون ثم وقعت عليه؟

وعلى أية حال: فما دامت هذه الطلقة دون الثلاث، ولم تكن على مال، فإن وقعت فهي طلقة رجعية، تملك فيها الرجعة في العدة، سواء رضيت زوجتك أم لم ترض، وتحصل الرجعة بالقول، أو بالجماع، وانظر الفتوى رقم: 54195.

وعليه، فالواجب على زوجتك الرجوع إلى بيتك، سواء وقع الطلاق أم لم يقع، وسواء اعترفت بجماعك لها أم لم تعترف، فإن الرجعة تحصل بمجرد قولك: راجعت زوجتي.

وإذا لم ترجع زوجتك إليك، وحصل بينكما تنازع وتناكر، فالمرجع إلى المحكمة الشرعية للفصل في النزاع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة