شروط وجوب الزكاة في العقار

0 168

السؤال

امتلكت عقارا منذ فترة لأستخدمه سكنا، وما زال باسم المالك الأصلي، حيث لا يمكن بيعه لأي طرف إلا بعد مرور فترة من الزمن، وذلك طبقا لبند في العقد الأول، الذي يملكه المالك الأصلي، حيث تملكه من جهة حكومية، فهل يجب علي دفع أي زكاة عن هذا العقار من الآن؟ أم بعد تملكه تماما؟ وما هو مقدار زكاة ذلك العقار؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن شروط وجوب الزكاة في العقار المشترى اشتراؤه بنية التجارة لا السكن، فما دام السائل حصل على العقار بتلك النية فلا زكاة عليه فيه، علما بأن قوله: لا يمكن بيعه لأي طرف إلا بعد مرور فترة من الزمن، وذلك طبقا لبند في العقد الأول والذي يملكه المالك الأصلي حيث تملكه من جهة حكومية ـ أمر يحتاج إلى  توضيح من أجل معرفة حكم بيع هذا العقار، ودخوله في ملك المشتري، لكن على كل حال حكم الزكاة هو ما ذكرنا، وتراجع للفائدة الفتوى رقم: 285.  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة