حكم طلاق الرجل امرأته لأنها عاقر

0 210

السؤال

امرأتي عاقر، وأريد الزواج من ثانية، وهي وأهلها موافقون، غير أنني أطلب صفات في الزوجة الثانية مثل صفات زوجتي الأولى من حيث الدين، والنسب، والجمال، والعلم، وجميع من طلبت منهن الزواج، ولديهن هذه الصفات يرفضن الزواج بي؛ لأنني متزوج، وكنت قد كتبت لزوجتي الأولى مهرا مرتفعا جدا لا أستطيع سداده لكي أطلق، وأرغب جدا في الولد، مع العلم أن زوجتي وأهلها على علم بأنها عاقر؛ لأنها لم تحض في بيت أهلها، ولم يخبروني إلا بعد كتب الكتاب، وأنها تتعالج، وقد قمت بمعالجتها عند أكثر من طبيب من ذوي الخبرة العالية، والاختصاص، غير أنهم أيسوا، فهل في تطليق الزوجة الأولى إشكال شرعي أو إثم؟ وما حكم المهر؟ وهل يكون كاملا في هذه الحالة إذا طلقت؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا إثم عليك، ولا إشكال في تطليق زوجتك للسبب المذكور، فإن الطلاق إذا كان لحاجة، لا لوم فيه، وراجع الفتوى رقم: 93203.

وإذا طلقتها فلها حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم: 20270.

ولا حق لك في شيء من مهرها، أو غيره من مالها، إلا أن تتبرع لك به عن طيب نفس، واعلم أن العقم ليس من العيوب التي تثبت حق الفسخ عند جماهير أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم: 127992.

وعلى قول بعض أهل العلم باعتبار العقم عيبا يفسخ به النكاح، فمن شرط الفسخ به عدم ما يدل على الرضا به من الزوج شأن كل العيوب التي يرد بها، كوطئه زوجته بعد علمه بعيبها، فلا تحق له المطالبة بالفسخ بعد ذلك، قال ابن قدامة -رحمه الله-: وخيار العيب ثابت على التراخي، لا يسقط، ما لم يوجد منه ما يدل على الرضى به، من القول، أو الاستمتاع من الزوج، أو التمكين من المرأة. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة