السؤال
أنا كنت مطلقا زوجتي طلقتين، وبقيت طلقة واحدة، وبالأمس حصل خلاف بيني وبينها على الهاتف، مما زاد عصبيتي وغضبي، وهي الآن عند أهلها، وقلت لها: "علي الطلاق لو طلعتي من بيت أهلك لمدة شهر فأنت طالق". وكنت قاصدا الطلاق بذلك، وأيضا ألا تراني ولا أراها بهذه المدة، وهي الشهر. فما حكم ذلك؟ وكيف لي الرجعة عن ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت نويت الطلاق بيمينك، فإنك إذا حنثت فيها وقع طلاقك، وبانت منك زوجتك بينونة كبرى، حتى على قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 255433.
وعليه؛ فإذا أردت ألا تفارق امرأتك وتبين منك، فعليها أن تبقى في بيت أهلها، ولا تخرج منه، ولا تراك ولا تراها، حتى ينقضي الشهر؛ فتبر في يمينك، ولا يقع عليها الطلاق.
والله أعلم.