السؤال
من المعلوم أنه عند لبس المرأة للجلباب للصلاة فإنه يغطي ثلاثة أرباع جبهتها لتستر به شعرها، ولو رفعت جلباب الصلاة قليلا عن الجبهة ظهرت منابت الشعر، فأغطيها بالجلباب فلا يظهر من الجبهة إلا شيء بسيط جدا، فهل يجوز السجود كذلك؟ مع العلم أن ذلك مما يصعب التحرز منه.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجزئ السجود مع استتار الجبهة كلها بالجلباب، فأحرى أكثرها؛ جاء في المغني لابن قدامة: ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء، قال القاضي: إذا سجد على كور العمامة، أو كمه، أو ذيله، فالصلاة صحيحة رواية واحدة، وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة. انتهى.
وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 98542.
والله أعلم.