لا يقع طلاق الكناية إلا بالنية

0 135

السؤال

في تونس يا شيخنا لا يتم الطلاق إلا في المحكمة، وبحكم عدم رغبتي في أن تتعارض الأحكام الموضوعة مع شرع الله، ففي تفكيري رسخت مبدأ أن لا أنطق بكلمة الطلاق إلا في المحكمة، وما حصل أنه في إحدى مشاجراتي مع زوجتي قالت لي ماذا تريد؟ فقلت لها: أن يذهب كل واحد في حال سبيله، مع العلم أنني وقتها لم أقصد نية الطلاق الفعلي، وفي مفهومي قصدت أنني سأتقدم إلى المحكمة، يعني أنني في المستقبل سأطلقك، وسأبدأ بإجراءات التقاضي، وليس قرارا نهائيا، وزوجتي حامل، وبعد ما تزوجتها أصبحت عاطلا عن العمل إضافة إلى مرض أمي، مما أثر على نفسيتي، ولا أفكر إلا في الطلاق، لأنني كرهت أن أكون عالة على زوجتي، ولم أكن أعلم أن كنايات الطلاق يقع بها الطلاق، ولو كنت أعلم ما كنت قلتها.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه العبارة التي تلفظت بها جوابا على سؤال زوجتك، ليست صريحة في الطلاق، ولكنها كناية تحتمل الطلاق وغيره، والكناية لا يقع بها الطلاق بغير نية، فمادمت لم تنو تنجيز الطلاق بتلك العبارة، وإنما نويت التطليق في المستقبل، فلا يترتب عليها طلاق، ولا يلزمك تطليق زوجتك في المستقبل، قال الدمياطي الشافعي رحمه الله:...... وإما كناية: وهي كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق، ولا تنحصر ألفاظها، وحكمها أنها تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها. اهـ

وانظر الفتوى رقم: 130337.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة