0 102

السؤال

أنا شاب فرضت علي الزكاة ولم أخرجها، وعند خروجي من صلاة الجمعة أجد نساء أتوقع أنهن من نساء حارتنا يسألون الناس، هل يجوز لي أن أعطيهم مما فرض علي من الزكاة؟ أم هذه لصدقات التطوع فقط؟ علما بأنني أستحيي أن أطرق باب إحدى البيوت وأقول تفضل هذه صدقة مال، هل يجوز لي أن أعطي من يسألن الناس في المساجد بنية الزكاة المفروضة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فطالما لم يعرف لهؤلاء النسوة أو السائلين مال سابق جاز إعطاؤهم من الزكاة؛ كما بينا بالفتوى رقم: 115266، وتوابعها.

ويمكنك الاستعانة ببعض الجمعيات الخيرية التي تعتني بالفقراء لإفادتك عن بعض المساكين الذين لا يسألون الناس إلحافا.

وانظر الفتوى رقم: 79703.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة