حكم بيع الفحم للمطاعم التي تقدم المحرم

0 273

السؤال

هل يجوز العمل في بيع الفحم ( الذي يستخدم في الشواء) للمطاعم التي تقدم الخمور في لائحة مشروباتها للزبائن؟ مع العلم أني أعيش في أمريكا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم حكم الإقامة في بلاد غير المسلمين في الفتوى رقم:
2007.
وأما بيع الفحم للمطاعم التي تقدم الخمور فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى؛ لأن الفحم جائز بيعه باتفاق لطهارته ومنفعته، وكون المطعم يبيع الخمر لا يمنع أن يباع له ما أباحه الله مما لا يستعمله في محرم، وراجع الفتوى رقم:
20043.
إلا إذا تأكدت أن الفحم يستخدم فيما حرمه الله تعالى كشواء لحم الخنزير أو وضعه في النرجيلة المحرمة، فحينئذ لا يجوز بيعه لمن نوى استخدامه استخداما محرما، وراجع الفتوى رقم: 7307.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى