زكاة من لديه ذهب ومال وعروض تجارية ويستفيد ذهبا ومالا أثناء الحول

0 272

السؤال

من فضل، وكرم الإخوة العلماء:
لدي مقدار من الذهب، يقدر بـ 35 غراما من ذهب الـ 24 قيراطا، مع مقدار من المال، وقد بلغ مجموع ثمن الذهب، والمال، مقدار النصاب الواجب من الزكاة، وقد مر حول هجري كامل- في غالب الظن- على هذا المال. خلال هذا العام، كان مقدار الذهب ثابتا، أما المال فكان يزداد وينقص (بسبب تجارة، أو تقديم دين) ولا أعلم بالضبط اليوم الذي لم ينقص فيه مقدار المال عن النصاب، ومن جهة أخرى، فحديثا جدا (منذ شهر فقط) قد امتلكت مقدارا إضافيا من الذهب، يعادل 125 غراما من ذهب الـ 24 قيراطا، وأعتقد أنه يجب علي دفع زكاة المال السابق الذي حال عليه الحول.
سؤالي الأول: هل يمكن إخراج المقدار الواجب، اعتمادا على غالب الظن بأن الحول قد حال على مجموع الذهب، والمال؟
والسؤال الثاني: هل أخرج المقدار الواجب (وهو الـ 2.5%) من مجموع ما أملكه الآن (والذي يتجاوز نصابين) أم الذي حال عليه الحول فقط؟
السؤال الثالث: إذا أخرجت الزكاة مقدما عن كل المال الذي معي الآن فكيف سيتم احتساب الزكاة في العام المقبل، مع العلم أن هذا المال في ازدياد بسبب المرتب الشهري، وبسبب التجارة، وأعتقد أنه سيكون من الصعب تمييز ما زكي عنه، عن الذي لم يزك عنه؟
مع وافر الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                  

فإذا كان الذهب الأول الذي لديك، تملك معه مالا آخر من النقود، أو العروض التجارية، بحيث صار الجميع نصابا, فقد وجبت عليك الزكاة إذا مضت عليه سنة قمرية, من غير أن ينقص عن النصاب أثناء الحول, ويكفيك غلبة الظن بتمام الحول, وعدم نقصانه عن النصاب؛ لأن غلبة الظن، تنزل منزلة اليقين، عند أكثر أهل العلم، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 97011.

ولا تجب عليك الزكاة إلا في النصاب الذي حال عليه الحول فقط، أما الذهب الجديد، فتستقبل به حولا ابتداء من تملكه، فمن شروط وجوب الزكاة تمام الملك, وكمال النصاب.

وبخصوص تعجيل الزكاة قبل تمام حولها, فهو جائز عند أكثر أهل العلم, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 6497

وإذا أردت تعجيل المال الجديد الآن، فيمكنك أن تضبط عدده حتى تعلم قدره؛ لئلا تزكيه مرتين في سنة.

وبخصوص زكاة الراتب: فله حكم المال المستفاد أثناء الحول، فأنت بالخيار بين أمرين:

ـ فإن شئت تضمه، وتزكيه عند حول الذهب, ومال التجارة.

ـ وإن شئت جعلت لكل راتب حولا وحده، ابتداء من تسلمه, فإذا حال عليه الحول فإنك تزكيه, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 176957

والطريقة الأيسر لك, والأنفع للفقراء هي: أن تزكي جميع ما تملكه من ذهب, وراتب, ونقود, وتجارة حينما يحول الحول على أول نصاب ملكته منها، فإذا كنت ـ مثلا ـ قد ملكت أول نصاب في شهر رمضان, فإذا جاء رمضان الذي بعده، نظرت إلى ما بيدك من ذهب، ونقود, وتجارة, وراتب مدخر، فأخرج الزكاة عن الجميع, وراجع الفتويين: 104394،  3922.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة