مسائل في سداد قائمة المنقولات

0 254

السؤال

توفي أخي وكان متزوجا منذ عام، وزوجته حامل، وكان يعيش مع زوجته في شقة إيجار في السعودية ولم يؤسسوا شقتهم في مصر بعد، لذلك عند زواجه كتب ما يعرف بالقائمة متضمنة مشتريات بقيمة 100 ألف جنيه ـ لكنه لم يتم شراء شيء منها ـ على أساس أن يكون نصف المبلغ دين على أبي العروس، والنصف الآخر عليه ـ و كان الاتفاق أن يودع حماه المبلغ تدريجيا في حساب في البنك باسم زوجة أخي حتى يستلموا شقتهم في مصر، ويبدأوا تجهيزها، وحتى الوفاة لم يسدد إلا 10 آلاف جنيه، وكان قد أثث شقة في السعودية بما تم بيعه بعد وفاته بحوالي 20 ألف جنيه، مع العلم أيضا أن أبا زوجته كان قد طلب منه أثناء الاتفاق أن يسامحه إذا توفي قبل أن يسدد المبلغ المطلوب منه ـ50 ألف جنيه ـ وألا يطلبه من زوجته أو ابنته.. وأنا أريد أن أبرئ ذمة أخي، فهل يجب إخراج مال القائمة لزوجته قبل توزيع الميراث؟
وهل نعتد بالقائمة الخاصة بشقة الزوجية بمصر والتي لم يتم فرشها وتأثيثها أصلا؟ أم الشقة التي في السعودية والتي كانوا يعيشون فيها؟
وإذا كانت الإجابة أنها الشقة التي بمصر، فهل يجب أن ندفع لها المال؟ أم نشتري البنود المذكورة في القائمة؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 126333، أن قائمة المنقولات في العرف المصري تعد جزءا من المهر، والمهر حق للزوجة، فلا يسقط بعدم قيام والدها بما اتفق عليه من دفع نصف ثمن القائمة.

ثم إن كان الاتفاق قد تم على دفع أخيك ـ رحمه الله ـ نصف ثمن القائمة، فالواجب في ذمته هو نصف قيمتها لا عين بنودها، أما إن كان الاتفاق قد تم على إحضار عين بنود القائمة فيكون الأصل وجوب تلك البنود في ذمته، ومع ذلك فيجزئ سداد قيمتها لا أعيانها إذا رضيت الزوجة بذلك، على أن يكون السداد بقيمة القائمة يوم الدفع لا يوم كتابتها وانظر للفائدة الفتاوى التالية أرقامها:  126188، 147731، 104866.

وعلى كل حال، فالواجب قضاء ما على أخيك من دين القائمة قبل تقسيم تركته، كقضاء سائر ديونه، وانظر الفتوى رقم: 6159.

أما شقة السعودية: فلا علاقة للقائمة بها، بل الذي يظهر أن القائمة كتبت لخصوص شقة مصر.

وعلى أي حال فإن كان مالكا لها، فهي وما فيها من متاع ومنقولات اشتراها بماله جزء من تركة أخيك، يتم توزيعها على الورثة ـ حسب أنصبتهم الشرعية ـ وإن كانت مؤجرة -وهو الأغلب- فترد إلى مالكها بعد انتهاء عقد الإيجار، والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة