هل يلزم من رأى غيره يبيع سلعة بأقل من ثمنها أن يخبره بسعرها الحقيقي؟

0 115

السؤال

برجاء الإفادة: بائع عرض أرضه للبيع، وجاءه مشتر بسعر لا يناسب سعر الأرض، والبائع وافق، ولكن هناك قريب للبائع يعلم السعر الحقيقي، ولا يريد أن يخبره به ليشتري هو بالثمن القليل، فما الحكم في ذلك؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يلزم نصح البائع والتبيين له وإخباره بالسعر الحقيقي لسلعته، إلا إذا طلب ذلك؛ لحديث: إذا استنصحك فانصح له. رواه مسلم.

وكذا إن كان البائع مسترسلا في البيع؛ أي: جاهلا بقيمة السلعة، ولا يحسن المماكسة، واستأمن المشتري، فيجب عليه نصحه، ولا يجوز له غشه أو غبنه، وله الخيار بحصول الغبن على التفصيل المتقدم في الفتوى رقم: 79071، والفتوى رقم: 218971.

وراجع أيضا -للأهمية- الفتوى رقم: 6201.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة