السؤال
قال النبي (صلى الله عليه وسلم):>. رواه البخاري هل المقصود بهذا الحديث أن إسبال الثوب من دون قصد الخيلاء لا بأس به؟
قال النبي (صلى الله عليه وسلم):>. رواه البخاري هل المقصود بهذا الحديث أن إسبال الثوب من دون قصد الخيلاء لا بأس به؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي نرجحه في فتاوى الموقع هو القول بأن تحريم جر الإزار ليس مقيدا بالخيلاء، بل يحرم ولو كان لغير الخيلاء، إلا أنه بالخيلاء أشد حرمة وأعظم عقوبة.
وأما أبو بكر فإنه لم يكن يسبل ولم يتعمد ذلك، بل كان يرفع إزاره إلى فوق الكعب ثم يسترخي عنه لنحالة جسمه من غير قصد منه، ومن كان حاله كذلك لم يدخل في النهي ولم يلحقه الوعيد، ولم يكن ممن يجر ثوبه خيلاء. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة ابن عمر رضي الله عنهما: قلت: كل لباس أوجد في المرء خيلاء وفخرا فتركه متعين ولو كان من غير ذهب ولا حرير، فإنا نرى الشاب يلبس الفرجية الصوف بفرو من أثمان أربع مئة درهم ونحوها، والكبر والخيلاء على مشيته ظاهر، فإن نصحته ولمته برفق كابر وقال: ما في خيلاء ولا فخر، وهذا السيد ابن عمر يخاف ذلك على نفسه، وكذلك ترى الفقيه المترف إذا ليم في تفصيل فرجية تحت كعبيه وقيل له: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. يقول: إنما قال هذا فيمن جر إزاره خيلاء وأنا لا أفعل خيلاء، فتراه يكابر ويبرئ نفسه الحمقاء، ويعمد إلى نص مستقل عام فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء، ويترخص بقول الصديق: إنه يا رسول الله يسترخي إزاري، فقال: لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء. فقلنا: أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا، بل كان يشده فوق الكعب ثم فيما بعد يسترخي، وقد قال عليه السلام: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين. ومثل هذا في النهي لمن فصل سراويل مغطيا لكعابه، ومنه طول الأكمام زائدا وتطويل العذبة وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس، وقد يعذر الواحد منهم بالجهل، والعالم لا عذر له في تركه، الإنكار على الجهلة. انتهى.
ولمزيد الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 5943، 26639، 21266.
والله أعلم.