كفارة الإفطار في صوم النذر بدون عذر

0 192

السؤال

سؤالي هو: قد نذرت أن أصوم لله سبعة أيام (ليسوا متتابعين، ولا محددين بأيام معينة) إذا وقع أمر معين، وقد وقع. وفي أحد أيام الصيام أفطرت بدون عذر شرعي -كالمرض مثلا-، ولكن لجوع طبيعي، فهل يجب علي أن أصوم يوما بدل هذا اليوم، ويوما آخر قضاء؛ لأني أفطرت بدون عذر؟
أفيدوني -جزاكم الله خيرا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فصوم النذر من الصيام الواجب، ولا يجوز الإقدام على إفساده وقطعه لغير عذر شرعي؛ لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم {محمد:33}. وليس الجوع الطبيعي مما يبيح الفطر، وبالتالي؛ فإن عليك أن تتوب إلى الله تعالى مما فعلت، وأن تصوم يوما بدل ذلك اليوم الذي أفطرت فيه، ولا يلزمك غير هذا.

وانظر الفتويين: 144757، 56564.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة