السؤال
تشاجرت مع زوجتي، وأرادت الخروج من البيت إلى أهلها، لبست ملابسها، واتجهت إلى باب البيت للخروج، ناديتها، وقلت لها: أنت مطلقة، اخرجي، ولكنها خافت ولم تخرج.
تشاجرت مع زوجتي، وأرادت الخروج من البيت إلى أهلها، لبست ملابسها، واتجهت إلى باب البيت للخروج، ناديتها، وقلت لها: أنت مطلقة، اخرجي، ولكنها خافت ولم تخرج.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: "أنت مطلقة" صريح في الطلاق، لا يحتاج إلى نية.
قال ابن قدامة –رحمه الله-: إذا قال: طلقتك، أو أنت طالق، أو مطلقة. وقع الطلاق من غير نية. المغني لابن قدامة.
وعليه، فقد طلقت منك امرأتك، بغض النظر عن خروجها من البيت وعدمه، وإذا لم تكن تلك الطلقة مكملة للثلاث، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195
والله أعلم.