السؤال
ما حكم السلف أو القرض إذا جر نفعا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالقاعدة المعروفة عند أهل العلم: أن كل سلف جر نفعا فهو محرم.
وقد نقل الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم؛ قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا. اهـ.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة: القرض بالفائدة محرم؛ لأنه ربا، وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال -كما في سنن الترمذي: تفسير القرآن (2951)، ومسند أحمد بن حنبل: (1/ 233)-: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وأجمع العلماء على معناه. اهـ.
وبناء عليه؛ فكل قرض أو سلف جر نفعا مشروطا فهو ربا لا يجوز.
والله أعلم.