حكم أخذ الزوجة مالا من طليقها بحكم المحكمة مقابل حرمانها من صداقها وحقوقها

0 152

السؤال

في بلدي تونس الطلاق لا يتم إلا من خلال قضية ترفع لدى المحكمة، ولا تأخذ المرأة مما قدم لها قبل الزواج (ملبس، أو حلي، أو غيره) شيئا، إلا إذا رغب المطلق في إعطائه لها، هذا إلغاء صريح للآية الكريمة: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا.
ولكن القانون في تونس يعوض لها من مال الزوج، ما تقدره المحكمة.
سؤالي: هل يجوز للمرأة أخذ هذا التعويض إذا حرمها طليقها من حليها، وملابسها، وكل ما قدم لها، وربما أخذ منها أيضا شيئا مما أتت به في جهاز عرسها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فهنالك حقوق للمطلقة تستحقها بمقتضى الشرع، وقد بيناها في الفتوى رقم: 8845،  فلا يجوز حرمانها شيئا من حقها بغير وجه شرعي. ولا عبرة بعرف، أو قانون يخالف ما جاء به الشرع الحكيم.

ولو قدر أن منعت الزوجة من حقها، ثم حصلت على مال لزوجها، عن طريق المحكمة، أو غيرها، جاز لها أن تأخذ بقدر حقها ولو من غير رضاه، بشروط مبينة في الفتوى رقم: 28871.

وننبه إلى أن حلي المرأة، وأثاث البيت، ونحو ذلك من الأمور، يختلف الحكم فيها باختلاف الأحوال، كما بيناه في الفتوى رقم: 17989، ورقم: 222055.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة