قبول الفتاة للخطبة، واعتراض الأب

0 141

السؤال

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله.
التقيت فتاة راشدة، وتوسمت بها زوجة لي بما وجدت من عناصر مشتركة لبناء أسرة مسلمة، نتشارك أهدافنا، وطموحاتنا، ونظرتنا للحياة الأسرية، ونحقق سنن الدين في عمارة الأرض، وسألتها إن كانت تقبل بي زوجا لها، فأجابت بالقبول.
س 1- هل تعتبر هذه الخطبة شرعية كون لا يشترط موافقة الولي على الخطبة؟
س 2- هل يحق للفتاة رفض الخطاب بناء على هذه الخطبة؟
لاحقا وخلال وقت قصير تقدمت لوليها برغبتي بالزواج من ابنته، وقبل أي لقاء فعلي بيني وبين ابنته، فكان هناك تحفظ على فرق العمر (14 عاما)، لكن الابنة لا زالت راغبة بإعطائها حقها في الخطبة، والاختيار، ومن خلال تواصلي معها عن طريق أحد الأخوات أبدت بأنها راغبة بي، وستحاول مع أهلها لإقناعهم بالمعروف بما نجده بالعوامل المشتركة بيننا، والتي من شأنها قيام هذا البيت ونجاحه.
س 3- هل لا زالت الخطبة معتبرة وماضية في هذه الحالة بعد رفض الأب؟
س 4- هل في حال استمرار تعنت الأب يدخل ذلك في باب العضل؟ وما هو نصحكم لنا في حال استمرار ذلك؟ وهل نتوجه للقاضي لسحب الولاية أو العضل؟
س 5- هل في حال قيامنا بإقامة العقد عند شيخ في حالتنا هذه يكون العقد ماضيا وشرعيا؟
عموما هناك تكافؤ حاصل بيننا، وهي لا زالت تدرس بكالوريوس، وأنا حاصل على دبلوم، وأسعى لتحسين تحصيلي العلمي أيضا، ولم تظهر لي أسباب عدم تكافؤ، خلافا لتحفظ الأب على فرق العمر، وأنا لم أتزوج قط، وهذه هي الفتاة الأولى التي تقدمت لخطبتها.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فهذه الخطبة صحيحة، فإنه يجوز للرجل أن يخطب المرأة الرشيدة إلى نفسها، وراجع الفتوى رقم: 197053.
ويجوز للمرأة رد الخطاب بسبب هذه الخطبة وغيرها، بل لا يجوز التعرض لخطبتها ما دامت ركنت لك؛ إذ المعتبر في قبول الخطبة قول المرأة الرشيدة إن كانت غير مجبرة، وقول الولي إن كانت المرأة مجبرة؛ قال ابن قدامة: "والتعويل في الرد والإجابة على الولي إن كانت مجبرة، وعليها إن لم تكن مجبرة" المغني - (7 / 520).
والراجح عندنا: أن البالغة العاقلة لا تجبر على النكاح، كما بيناه في الفتوى رقم: 31582.
وعليه؛ فالخطبة قائمة ما دامت المرأة قبلت بها، وإذا رفض الأب التزويج رغم كونك كفؤا لها، فهو عاضل وظالم لها؛ جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: "الأصل أن عضل الولي من له ولاية تزويجها من كفئها حرام؛ لأنه ظلم، وإضرار بالمرأة في منعها حقها في التزويج بمن ترضاه، وذلك لنهي الله -سبحانه وتعالى- عنه في قوله مخاطبا الأولياء: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن}".
والذي ننصح به: توسيط بعض العقلاء من الأقارب أو غيرهم ممن له وجاهة عند الأب؛ ليكلموه في قبول هذه الخطبة، فإن أبى ومنع تزويجها منك لغير مسوغ، فللبنت رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليزوجها أو يأمر وليها بتزويجها؛ جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل: "عن ابن عبد السلام: إن أبى ولي إنكاح وليته وأبدى وجها قبل، وإلا أمره السلطان بإنكاحها، فإن أبى زوجها عليه".

وعلى أية حال؛ فإن عضل الأب لابنته لا يبيح تزويجها بغير ولي، ولكن يزوجها القاضي أو غير الأب من الأولياء في حال امتناعه من التزويج، وراجع الفتوى رقم: 32427.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة