حكم من قال لزوجته: إذا خرجت فسأطلقك

0 105

السؤال

حدث خلاف بيني وبين زوجي، فقام بضربي، فهممت بالخروج من المنزل، فقال لي: إذا خرجت فسأطلقك ـ وقصده أنني إذا خرجت من المنزل فسيطلقني، وقد خرجت ونزلت إلى الشارع وتحدث مع أخي على الهاتف ليأخذني إلى بيت أهلي، فهل وقعت طلقة أم لا؟.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الصيغة التي تكلم بها زوجك وعد وتهديد بالطلاق، والطلاق لا يقع بمجرد الوعد به، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب.

وعليه؛ فلم يقع طلاقك بخروجك من البيت، ولا يلزم زوجك تطليقك، بل الأولى ألا يطلقك؛ لكن الواجب عليك طاعة زوجك ومعاشرته بالمعروف، ولا يجوز لك الخروج من بيته دون إذنه لغير ضرورة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة