أبدى نيته في طلاق من عقد عليها وادعى في المحكمة الرغبة في إتمام الزواج

0 130

السؤال

أنا فتاة عقد قراني منذ سنة، ولم يتم الدخول، وحدثت خلوة، ومنذ 6 أشهر أعرب زوجي وأهله عن نيتهم للطلاق، وتم التواصل بيننا ومحاولة الإصلاح من قبل أهلي وبعض المعارف، ولكنه قال إنه لم يعد يريدني، ولم يطلقني، ولم يفعل شيئا، وحاول أهلي خلال 6 أشهر التواصل معه وإدخال واسطات لحل المشكلة، أو أن يطلقني، ولكنه تهرب، فرفعت دعوى فسخ النكاح، وعندما حضر إلى المحكمة ادعى أنه يريدني ويريد أن نتزوج، مع العلم أنه يكذب ويقول ذلك فقط حتى لا يطلقني، وحتى أطلب الطلاق ويرجع له ماله ـ مهري 30 ألفا المقدم، و 30 المؤخر، وتوجد شبكة، لكنها غير مذكورة في العقد، فما الحل في حالتي هذه؟ وماذا يجب أن أفعل؟ لم أعد أريده بعد كل ما فعله من كذب وافتراء وتركي كل هذه الفترة، ولا أريد أن أرد له ماله، لأنه هو الذي طلب الفسخ في البداية وليست أنا من طلب ذلك، فهل يوجد حل؟ وإذا طلبت الطلاق، فماذا يترتب على ذلك؟ وماذا علي أ ن أعطيه؟ وهل أعطيه الذهب؟ علما بأنه بمثابة الهدية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك قد خلا بك خلوة صحيحة ـ وهي التي يمكن فيها الوطء عادة ـ فهذه الخلوة لها حكم الدخول عند بعض أهل العلم، فيتقرر بها كامل المهر المسمى في العقد، وإذا طلقك وكان قد أهدى لك هدايا بسبب الزواج، فالراجح عندنا أنها ترد إليه، قال المرداوي رحمه الله:... وقال في القاعدة الخمسين بعد المائة: حكى الأثرم عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في المولى يتزوج العربية يفرق بينهما، فإن كان دفع إليها بعض المهر ولم يدخل بها يردوه، وإن كان أهدى هدية يردونها عليه، قال القاضي في الجامع: لأن في هذه الحال يدل على أنه وهب بشرط بقاء العقد، فإذا زال ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب. انتهى.

لكن الذهب الذي يسمى في بعض البلاد: الشبكة ـ هو في حقيقته جزء من المهر، وليس هدية، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 145839.
واعلمي أنك إذا سألت زوجك الطلاق من غير ضرر من جهته، فله أن يمتنع من طلاقك حتى تسقطي له بعض المهر أو غيره من حقوقك، وانظري الفتوى رقم: 8649.

وإذا كان زوجك يدعي أنه لا يريد الطلاق حتى تخالعيه، وكان يضارك، فلك التطليق عليه للضرر من غير أن تسقطي له شيئا من صداقك، وأما إن كنت كارهة له وليس من جهته ضرر عليك، فليس أمامك لمفارقته إلا الخلع، وإذا حصل بينكما نزاع، فالذي يفصل فيه هو القاضي الشرعي، وراجعي الفتوى رقم: 271414.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة