السؤال
أنا أعرف أنكم في إسلام ويب تفتون بناء على البينات والأدلة، ولكن قرأت في فتاواكم ما يناقض حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزؤن بآياته؟! طلقتك، راجعتك، طلقتك، راجعتك". حيث أنه في هذا الحديث جعل المتكلم بالعقود التي هي آيات الله على غير الوجه المقصود به شرعا مستهزئا بآيات الله ومتلاعبا بحدوده. وفي آية ثانية قال تعالى: (ولا تتخذوا آيات الله هزوا) والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، ومعنى فساده عدم ترتب أثره الذي يريده المنهي، وأنتم عندما تفتون بأن الإخبار بالطلاق كذبا لا يقع ديانة تخالفوا الحديث المشار إليه، وخصوصا أن كلمات "طلقتك"، و"راجعتك" لم يحدد الرسول -عليه الصلاة والسلام- هل هي إنشاء أم إخبار، بل ظاهرها هو الإخبار، وبالتالي؛ من تكلم بالعقود التي هي آيات الله على غير الوجه الذي يقصد به موجباتها الشرعية فهو ممن اتخذ آيات الله هزوا وتلاعب بحدود الله، سواء كان كاذبا بإقراره أم هازلا بإنشائه؛ لأن الحديث لم يحدد، كما ويوجد حديث أن رجلا قال لامرأته: أنت طالق ألفا. فقال له ابن عباس: بانت منك، وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقك؛ لأنك اتخذت آيات الله هزوا. فكأنه اعتبر من لم يتكلم بالعقود التي هي آيات الله على الوجه الذي يوجب موجباتها الشرعية فهو مستهزئ بحدود الله، وبالتالي يقع طلاقه!!!
أرجو التوضيح.