الرضاع المستوفي للشروط تنبني عليه أحكامه

0 206

السؤال

طفل رضع من جدته لأمه فصار أخا لها وصار يرى كل بنات خالاته وأخواله لأنه خال لبنات الخالات وعم لبنات الأخوال من الرضاعة فهل يصح مثل هذا الرضاع دلونا على مرجع فيه تفصيل المسألة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا الطفل قد رضع من جدته لأمه في فترة حولي الرضاع خمس رضعات مشبعات، فتصير جدته أما له من الرضاع، وأخواله وخالاته إخوان له، فيكون محرما لبنات خالاته وبنات أخواله، لأن الرضاع يحرم ما يحرم النسب للحديث الصحيح: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه من حديث عائشة.
أما المرجع في مسألة تحريم الرضاع فلا يخلو كتاب فقهي منها، ولكن لك أن تقرأ في كتاب "فقه السنة" للسيد سابق رحمه الله، أو تفسير آية المحرمات من النساء في سورة النساء 23 من تفسير القرطبي "الجامع لأحكام القرآن".
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة