لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق ويجب على الرجل المعاشرة بالمعروف

0 448

السؤال

هل للمرأة يجوز طلب الطلاق من الزوج إذا أراد أن يتزوج بأخرى، وكانت الزوجة شديدة الغيرة، ولا تستطيع أن تقوم بحقوق زوجها عليها؟ وإذا كان لا يحترم مشاعرها، وليس هناك مجال للكلمة الطيبة ولا المجاملة بين الزوجين، ولا تشعر بالسعادة، وقد يصرح لها أحيانا أنه لا رغبة له بها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مما ينبغي أن يعلم أن الزواج من الأمور التي حث عليها ديننا الحنيف، ثم إن من مقاصد الزواج العظمى الألفة بين الزوجين كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة {الروم:21}.

فينصح الزوج بأن يتقي الله في زوجته، فلا يسمعها كلاما جارحا لمشاعرها، فكما لا يحب أن تسمعه شيئا من ذلك، فكذلك لا ينبغي له أن يسمعها شيئا، فالله جل وعلا يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف {البقرة:228}.

ثم إننا ننصح الأخت السائلة بأن طلب طلقها من زوجها بهذا السبب المذكور، يعتبر طلبا غير مشروع، فإن الله جل وعلا قد أباح للرجل الذي علم من نفسه القدرة على العدل وتحمل أعباء التعدد أن يتزوج أكثر من واحدة، قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة {النساء:3}.

هذا، وقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجة عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة.

وأخيرا: ننصح الزوج بأن يكف عن إذاية الزوجة بتصريحه بعدم رغبته فيها، فإن هذا النوع من التصاريح شديد الوقع على نفوس النساء، ونذكره قول الله جل وعلا: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا {النساء:19}.

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. فإما أن يمسك هذه المرأة بمعروف وإما أن يسرحها بإحسان.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة