الوصية من الكافر للمسلم المتضمنة لمال ربوي

0 136

السؤال

إذا تلقت امرأة مسلمة مالا من وصية امرأة كافرة، ومن ضمن مال الوصية أموال ربوية، فهل يجوز للمرأة المسلمة أن تملك هذه الأموال الربوية؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن الوصية من الكافر للمسلم وصية صحيحة، كما بيناه في الفتويين رقم: 24742، ورقم: 95939

ولكن الزيادة الربوية ليست ملكا للمرابي، وإنما له رأس ماله فقط، لقول الله تبارك وتعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون {البقرة:279}.

فإذا أوصى المرابي بتلك الزيادة الربوية لشخص ما بعد وفاته، فإنه يكون أوصى بشيء لا يملكه، فلا تصح، جاء في الموسوعة الفقهية: والوصية بما لا يملك باطلة. اهـ.

وأما إن تخلص المرابي من هذه الزيادة في حياته فأعطاها لفقير أو مسكين، فقد أصاب، فلو أعطتك المرأة هذا المال في حياتها، وكنت فقيرة أو مسكينة أو عليك ديون، فلا حرج عليك في أخذه، وإذا مات من عنده فوائد ربوية، فإن الفوائد تعطى كذلك للفقراء والمساكين وتصرف في المصالح العامة، ولا يرثها الورثة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 255334.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات