الواجب تجاه القريب الزاني

0 143

السؤال

لي صديق متزوج من أخت زوجتي منذ 7 سنوات، ولم يتم الإنجاب من الزوج، وفوجئت منذ 6 أشهر أن هذا الصديق ـ أستغفر الله ـ قام بالزنا وتأكدت من ذلك، فنصحته، فقال لي ما لك ولفعلي؟ فسأفعل ما أريد، وبالفعل قام بذلك مرة أخرى في بيته في غياب زوجته، فماذا أفعل؟ فزوجته قريبتي وأخت زوجتي، وهل أقول لها ذلك، مع العلم أن الزيارات بيننا قائمة؟ وهل أفرق بين الأختين؟.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا ثبت عندك أن هذا الرجل قد زنا، ونصحته في ذلك، فقد أصبت وأحسنت، فالزنا جرم عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب رتب الله عليه الوعيد الشديد في الدنيا والآخرة، كما بيناه في الفتويين رقم: 26237، ورقم: 32928.

وعليك بالاستمرار في نصحه وتخويفه بالله تعالى، فإن تاب إلى الله وأناب فالحمد لله، وإلا فهدده بفضح أمره ورفع الأمر إلى من يمكنه زجره عن ذلك، وينبغي أن تهجره إن رجوت أن ينفعه الهجر، وراجع الفتوى رقم: 29790.

ولمعرفة حكم إخبار زوجته بأمر زناه راجع الفتوى رقم: 93210.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة