حكم زواج من رضع من جدته من بنت خالته

0 160

السؤال

عندي إشكال في إجابتكم في الفتوى رقم: 293008.
أليس السائل إذا رضع من جدته التي هي جدة التي يريد أن يتزوجها صار خالا لها من الرضاعة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان السائل قد رضع من جدته لأمه ـ وهو ما أشار إليه في سؤاله هذا، ولم يذكره في سؤاله السابق ـ فقد حرمت عليه بنت خالته؛ لأنها صارت بنت أخته من الرضاع.

أما إذا كان قد رضع من جدته لأبيه, فلا تحرم عليه بنت خالته إذا لم يثبت بينهما رضاع شرعي من جهة أخرى. 

والرضاع الذي يثبت به التحريم، وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات على القول الراجح؛ كما أشرنا إلى ذلك في جوابنا السابق، وراجع الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة