حكم مطالبة الزوج زوجته بالتنازل عن حقوقها مقابل طلاقها

0 158

السؤال

هل تجوز صلاة الاستخارة في الطلاق حتى وإن كان سبب الطلاق هو أهل زوجي وإصرارهم عليه؟
أنا فتاة في فترة الملكة، عقد قراني منذ حوالي ستة أشهر، في بداية خطبتنا كان كل شيء على ما يرام، وعلاقتي بخطيبي جيدة جدا، كانت تحدث بعض المشاكل ولكنها تحل في وقتها ولم تؤثر علينا، عندما اقترب موعد الزواج بدأت المشاكل من مشكلة السكن (كان شرطي في الموافقة على الزواج به منذ البداية أن أسكن في سكن منعزل ومنفصل عن أهله) طرح علي فكرة أن نسكن في غرفة مع أهله مؤقتا لحين إكماله بناء بيتنا، ولكنني رفضت وقلت له: إن هذا الموضوع قد اتفق عليه من البداية. بعدها تدخلت والدته وهي سبب أكثر المشاكل بيني وبينه وقالت: إن ابني لن يتزوج إلا في هذه الغرفة، وإلا ليذهب كل في طريقه. اشتد الخصام بيني وبينه بعد ملام والدته، وبقينا قرابة الشهر لا نتحدث مع بعضنا، ثم في يوم كتب لي أنه متمسك بي ولا يريد تطليقي، ويريدنا أن نستمر معا، ولكن أهله يرفضون تماما فكرة استمرارنا، ويشجعونه على الانفصال، بقينا حوالي أسبوع نتناقش في هذا الموضوع، وفي كل مرة يخبرني بمعارضة أهله الشديدة لاستمرارنا معا، وكنت دائما أقول له أنني لن أتركه لأنني أخاف الله، وأخاف أن أهدم بيتنا، وإن أبغض الحلال عند الله الطلاق، وهناك حلول كثيرة نستطيع إرضاء الأهل بها واستمرارنا معا، ولكنه كان يرفض أي حل آخر غير السكن مع أهله، ومع هذا كنت أحاول دائما تهدئة الجو ودفع النقاش بحجة التفكير، وفي اليوم السابع من محادثاتنا أرسل لي رسالة أنه لا يستطيع الاستمرار معي، وليذهب كل في طريقه، وقطع كل وسائل الاتصال بيني وبينه، فاتصل به أبي بعد يومين، فأخبره أنه سيبدأ بإجراءات الطلاق بعد يومين، وفي اليوم الثاني جاء المحامي الخاص بهم وأخبرنا بأنهم يريدونني أن أتنازل عن جميع حقوقي مقابل انفصالي عنه، ماذا أفعل؟ وهل يجوز لي الاستخارة على موضوع الطلاق؟ وهل يقع علي أي ذنب في هذا الموضوع؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال كما ذكرت؛ فليس من حق زوجك أن يجبرك على إسقاط شيء من حقوقك، وإذا طلق فلك حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم: 1955.
وإذا أردت إسقاط شيء من مهرك لزوجك، أو أردت أن ترجعي في شرطك، وترضي بالسكن مع أهله، فكل ذلك جائز لا إثم عليك فيه، وينبغي اختيار ما فيه المصلحة الأكبر، والاستخارة في هذه الأمور جائزة، وراجعي الفتوى رقم: 4823.

أما موضوع الطلاق من حيث الموافقة عليه من عدمها بعد أن أوقعه الزوج: فليس محلا للاستخارة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة